النظام الداخلي لحركة الأحواز الحرة (FAM)

اللوائح التنظيمية والقوانين المؤسسية المحددة للبنية الإدارية والهيكل القيادي وضوابط الحوكمة (النص الكامل بدون اختصار).

الفصل الأول: التأسيس والأحكام العامة

مادة (1): التسمية والشعار: تسمى الحركة "حركة الأحواز الحرة" وتعرف دولياً باختصار (FAM)، وتعتمد الشعار الرسمي والعلم الأحوازي الصادر عن المؤتمر التأسيسي.

مادة (2): المقر والانتشار: يكون المقر الرئيسي لحركة الأحواز الحرة (FAM) في مدينة أنتويرب بمملكة بلجيكا، مع جواز فتح فروع ومكاتب تنفيذية في كافة الأقاليم ودول الشتات.

مادة (3): الأهداف التنظيمية: مأسسة النضال الأحوازي، وترسيخ قواعد الحوكمة، والعمل المؤسسي الشفاف الذي يكفل المشاركة الفاعلة لكافة الأعضاء.


الفصل الثاني: العضوية وضوابطها

مادة (4): شروط العضوية: يُشترط في طالب الانضمام للحركة أن يكون أحوازياً أتم الثامنة عشرة من عمره، ومؤمناً بالبرنامج السياسي والنظام الداخلي، وأن لا يكون قد ارتكب جرائم تخل بالحرية والأمانة الوطنية.

مادة (5): حقوق العضو: للمنتسب حق الترشح والتصويت في الهيئات التنظيمية، وإبداء الآراء والمقترحات بكل حرية داخل الجلسات المعتمدة، والمطالبة بالمساءلة النقدية البناءة.

مادة (6): واجبات العضو: الالتزام التام بقرارات القيادة والمؤسسات، وتسديد الاشتراك المالي الدوري، والحفاظ على السرية التنظيمية وسُمك المكتسبات الوطنية.

مادة (7): العقوبات وسقوط العضوية: تُسحب العضوية أو تُجمد بقرار من لجنة الانضباط والحوكمة في حال الإضرار بمصالح الحركة أو الخروج عن ثوابت البرنامج السياسي بعد التحقيق المنصف.


الفصل الثالث: الهياكل والمؤسسات القيادية

مادة (8): المؤتمر العام: هو أعلى سلطة تشريعية وتوجيهية في الحركة، ينعقد دورياً كل 4 سنوات لإقرار البرنامج السياسي وتعديل النظام الداخلي وانتخاب القيادة.

مادة (9): المجلس الوطني: الهيئة القيادية التشريعية بين المؤتمرين، ويتولى مراقبة أداء الأمانة العامة وإقرار الخطة السنوية والموازنات المالية.

مادة (10): المكتب السياسي: الهيئة التنفيذية العليا البرلمانية وتتكون من رئيس الحركة ونوابه ورؤساء المكاتب المتخصصة لتوجيه القرار السياسي اليومي.

مادة (11): الأمانة العامة والمكاتب التنفيذية: تضم المكاتب المتخصصة التالية:

  • مكتب العلاقات الدولية والدبلوماسية.
  • مكتب الإعلام والتواصل الجماهيري.
  • مكتب حقوق الإنسان والتوثيق القانوني.
  • مكتب الشؤون التنظيمية والمالية.
  • مكتب الدراسات والتخطيط الاستراتيجي.

الفصل الرابع: الشؤون المالية والتدقيق

مادة (12): الموارد المالية: تتكون مالية الحركة من اشتراكات الأعضاء، الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين الأحوازيين، وعوائد الإصدارات الفكرية والمطبوعات.

مادة (13): الرقابة المالية: تخضع كافة الصرفيات والميزانيات للرقابة الدورية من قبل هيئة تدقيق مالي مستقلة تقدم تقريرها سنوياً للمجلس الوطني.


الفصل الخامس: أحكام ختامية وتعديل النظام

مادة (14): تعديل النظام الداخلي: لا يتم تعديل أي مادة في هذا النظام إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني أو المؤتمر العام في جلسة رسمية مكتملة النصاب.

مادة (15): النفاذ: يُعمل بهذا النظام الداخلي فور اعتماده وإقراره رسمياً من المؤتمر العام، وينشر في المنصة الإعلامية للحركة.